Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 190 30/09/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل مشو الاجتماعية" مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 190 تاريخ 30/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/10/2005. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
190
التاريخ
30/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/10/2005, ص. 4944/4945
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1685 تاريخ 18/11/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 190 تاريخ 30/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل مشو الاجتماعية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5369/2 تاريخ 30/12/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية آل مشو الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع مار الياس ـ سنتر النجاح ـ ملك غازي حسن الهبري. غايتها: ـ العمل على جمع شمل أفراد العائلة وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة من أبنائها. ـ مساعدة الطلاب المحتاجين من أفراد العائلة والعمل على رفع مستواهم الثقافي عبر إقامة الندوات والمحاضرات لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غريب محمد حسن عبد الكريم يوسف رمضان بلال رمضان مشو محمد حسين مشو حسن محمود مشون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غريب محمد حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005