Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 13/10/2005

تصديق قرارات تتعلق بادراج ثلاث بواخر على القائمة السوداء

قرار رقم 31 تاريخ 13/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
13/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/10/2005, ص. 5183/5184
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 13/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 13020/2005 تاريخ 28/9/2005 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ ثلاث قرارات تقضي بإدراج البواخر الثلاث التالية على القائمة السوداء: 1 ـ الباخرة LIBRO DORO من جزر المارشال. 2 ـ الباخرة الروسية: SIBIRSKIY - 2102 لا توجد لها اسماء سابقة. 3 ـ الباخرة التركية: DYRSUN CAVUSOGLU لا توجد لها اسماء سابقة. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل المذكورة أعلاه، على أن تنشر لائحة باسماء البواخر الثلاث في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تصديق قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل المتعلق بإدراج البواخر الثلاث التالية: 1 ـ الباخرة LIBRO DORO من جزر المارشال. 2 ـ الباخرة الروسية: SIBIRSKIY - 2102 لا توجد لها اسماء سابقة. 3 ـ الباخرة التركية: DYRSUN CAVUSOGLU لا توجد لها اسماء سابقة. على القائمة السوداء، على أن تنشر لائحة باسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.

بيروت في 14/10/2005 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005