Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 239 19/10/2005

تـأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للانسانيات" مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 239 تاريخ 19/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
239
التاريخ
19/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/10/2005, ص. 5204/5205
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 984 تاريخ 13/06/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 239 تاريخ 19/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للانسانيات» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3808/2 تاريخ 21/6/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للانسانيات». مركزها: بيروت ـ شارع الحمرا الرئيسي ـ ملك رسامني. غايتها: 1 ـ مساعدة المحتاجين ماديا، والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي والتربوي، والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين. 2 ـ نشر الوعي الصحي عبر إقامة نشاطات ومحاضرات وندوات. 3 ـ دعم ثقافة الحوار بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وهيئات المجتمع المدني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. موسى امين وهبه منيانا منصور منصور رانيا جوزاف معاز كورين حنا الحلو هاشم محمد الحسيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور موسى امين وهبه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005