Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 301 تاريخ 22/09/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 301 تاريخ 22/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 27/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في بلدة المقيبلة ـ عكار م.م.».

مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة.

نطاق عملها: بلدة المقيبلة. مركزها: بلدة المقيبلة.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها.

رأسمالها الأساسي: /500000ل.ل/ خمسماية ألف ليرة لبنانية.

أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتأمين تصريفه وتسويقه.

2 ـ ادخال المكننة والآلات الزراعية الحديثة.

3 ـ تأمين الأدوية الزراعية والأسمدة والشتول والبذور المؤصلة.

4 ـ شق الطرقات الزراعية وأقنية الري واستصلاح الأراضي الزراعية.

5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث الكوارث وعند الضرورة.

المادة 1 من قرار رقم 301 تاريخ 22/09/2005 https://lebaneselegislation.com/text/211931/article/1/