Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 824 26/10/2005

اعتماد المنهاج الرسمي لاختصاص التنشيط الاجتماعي لمستوى البكالوريا الفنية

قرار رقم 824 تاريخ 26/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/11/2005. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
824
التاريخ
26/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/11/2005, ص. 5306/5307
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 824 تاريخ 26/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

بناء على المنهاج المعد من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 292 تاريخ 19/4/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد المناهج الرسمية لاختصاص «التنشيط الاجتماعي» لمستوى البكالوريا الفنية في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة، المحددة النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 26 تشرين الاول 2005 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005