Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 122 تاريخ 27/10/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 122 تاريخ 27/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 17/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 80/1/2005 القاضي بالترخيص للنادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية لممارسة لعبة اليخوت لحين صدور قرار مغاير يسمح للجمعية بممارسة نشاطها.

المادة 1 من قرار رقم 122 تاريخ 27/10/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212216/article/1/