المادة 1
مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 80/1/2005 القاضي بالترخيص للنادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية لممارسة لعبة اليخوت لحين صدور قرار مغاير يسمح للجمعية بممارسة نشاطها.
قرار رقم 122 تاريخ 27/10/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 122 تاريخ 27/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 17/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 80/1/2005 القاضي بالترخيص للنادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية لممارسة لعبة اليخوت لحين صدور قرار مغاير يسمح للجمعية بممارسة نشاطها.
المادة 1 من قرار رقم 122 تاريخ 27/10/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212216/article/1/