المادة 5
يضاف إلى المادة الثانية عشرة من هذا القرار الفقرة التالية:
ـ يجدد الترخيص الممنوح للشركات المرخص لها بموجب هذا القرار كل سنتين دون أن تتحمل الشركة المرخص لها أية رسوم إضافية.
قرار رقم 444 تاريخ 09/11/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 444 تاريخ 09/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 24/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يضاف إلى المادة الثانية عشرة من هذا القرار الفقرة التالية:
ـ يجدد الترخيص الممنوح للشركات المرخص لها بموجب هذا القرار كل سنتين دون أن تتحمل الشركة المرخص لها أية رسوم إضافية.
المادة 5 من قرار رقم 444 تاريخ 09/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212302/article/5/