Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2358 11/10/2005

انشاء مكتب تمثيل للمؤسسة العامة لقناة الجزيرة الفضائية ذات الجنسية القطرية

علم وخبر رقم 2358 تاريخ 11/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/10/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2358
التاريخ
11/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 47, 20/10/2005, ص. 5070/5071
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2358 تاريخ 11/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن المؤسسة العامة: قناة الجزيرة الفضائية ذات الجنسية القطرية والبالغ رأسمالها /500.000.000/ريال قطري فقط خمسمائة مليون ريال قطري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب.: 23123 الدوحة، قطر. تقدمت بتاريخ 28/9/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 28/9/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 410298/15 تاريخ 10/10/2005 والمستند المتعلق بتعيين السيد غسان بن جدو مديرا لها في لبنان، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو قناة تلفزيونية قضائية، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى المؤسسة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل المؤسسة العامة بالأعمال التي يقوم بها مركز المؤسسة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 11/10/2005 رئيس مصلحة التجارة بالإنابة ماري باخوس العياش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005