المادة 2
يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركات ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.
قرار رقم 325 تاريخ 06/10/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 325 تاريخ 06/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها أحكام عقد الاتفاق القائم بين وزارة الاتصالات وشركات ليبان بوست وملحقاته وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 325 تاريخ 06/10/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212311/article/2/