Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 113 تاريخ 28/09/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 113 تاريخ 28/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: مع صدور هذا القرار، تعمل الهيئة التأسيسية بصفة هيئة إدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر ويتوزع أعضاؤها المراكز فيما بينهم خلال فترة لا تزيد عن شهر ولا تقل عن خمسة عشر يوما على أن تبلغ الوزارة هذا الإجراء الإداري فورا لإصدار إفادة إدارية رسمية للجنة.

المادة 3 من قرار رقم 113 تاريخ 28/09/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212320/article/3/