المادة 2
يمنع على أصحاب الشركات السياحية المذكورة استعمال أي من السيارات المعدة للتأجير لغير الغاية المخصصة لها وذلك تحت طائلة المسؤولية واعتبارها مخلة بشروط الترخيص أو التأسيس.
قرار رقم 822 تاريخ 21/11/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 822 تاريخ 21/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 01/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع على أصحاب الشركات السياحية المذكورة استعمال أي من السيارات المعدة للتأجير لغير الغاية المخصصة لها وذلك تحت طائلة المسؤولية واعتبارها مخلة بشروط الترخيص أو التأسيس.
المادة 2 من قرار رقم 822 تاريخ 21/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212379/article/2/