Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 60 02/09/2005

الاعتراف بشهادة الماستر في العقود الدولية الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة الروح القدس - الكسليك.

قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 02/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 01/12/2005. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
60
التاريخ
02/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 54, 01/12/2005, ص. 5750
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 60 تاريخ 02/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك

مرسوم ترخيص: 2165 تاريخ 25/1/1992

اسم الكلية: كلية الحقوق

تعتبر شهادة الماستر في العقود الدولية، (Master professionnel en contrats internationaux) التي تمنحها كلية الحقوق في جامعة الروح القدس ـ الكسليك شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في القانون شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في الحقوق اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه; وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

العضو المقرر: د. هنري العويط

أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر ـ عبد الحسن الحسيني ـ جورج حداد ـ الاب جورج حبيقة ـ محمود القرق ـ وضاح نصر ـ احمد سنجقدار

اسم الشهادة: شهادة الماستر في العقود الدولية. (Master professionnel en contrats internationaux)

رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة بيروت في 2/9/2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005