المادة 1
مادة 1: تلغى جميع قرارات اشغال الاملاك العمومية النهرية والمجاري الشتوية سواء أكانت صادرة عن وزير الطاقة والمياه (الموارد المائية والكهربائية سابقا) أو عن أي جهة أخرى.
قرار رقم 104 تاريخ 17/11/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 104 تاريخ 17/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 01/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تلغى جميع قرارات اشغال الاملاك العمومية النهرية والمجاري الشتوية سواء أكانت صادرة عن وزير الطاقة والمياه (الموارد المائية والكهربائية سابقا) أو عن أي جهة أخرى.
المادة 1 من قرار رقم 104 تاريخ 17/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212411/article/1/