Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: ان المدة التي يجب بأثنائها أن تتم مجريات الايرادات والنفقات لكل دورة مالية تمدد: (أ) إلى 15 كانون الثاني لانجاز المعاملات المتعلقة بصرف النفقات والأمر بدفعها وتحويلها. (ب) إلى 31 كانون الثاني لانجاز دفع النفقات. (ج) إلى 30 نيسان لانجاز العمليات اللازمة لاعادة وضع الاعتمادات ولخطأ التسوية أو القيد وبوجه عام لكل التسويات في السجلات الحسابية للسنة المالية الماضية.

المادة 15 من قرار رقم 1179 تاريخ 31/12/1921 https://lebaneselegislation.com/text/212415/article/15/