المادة 6
مادة 6: فوض أمر تطبيق هذا القرار إلى أمين السر العام وإلى مديرية العدلية ومدير المالية كل فيما يختص به. توقيع بيروت في 20 كانون سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1621 تاريخ 26/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: فوض أمر تطبيق هذا القرار إلى أمين السر العام وإلى مديرية العدلية ومدير المالية كل فيما يختص به. توقيع بيروت في 20 كانون سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
المادة 6 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/212432/article/6/