المادة 1
متى كان بيع الملك الكائن في منطقة إحدى الدول السورية أو الدولة اللبنانية والمسجل باسم الدولة العثمانية أو باسم الخزينة الخاصة الشاهانية يؤدي إلى فائدة حقيقية فلا يمكن إجراء هذا البيع إلا بعد تصديق المندوب السامي.
قرار المفوض السامي رقم 1378 تاريخ 25/04/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1378 تاريخ 25/04/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1553 تاريخ 02/05/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
متى كان بيع الملك الكائن في منطقة إحدى الدول السورية أو الدولة اللبنانية والمسجل باسم الدولة العثمانية أو باسم الخزينة الخاصة الشاهانية يؤدي إلى فائدة حقيقية فلا يمكن إجراء هذا البيع إلا بعد تصديق المندوب السامي.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1378 تاريخ 25/04/1922 https://lebaneselegislation.com/text/212433/article/1/