المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام في المفوضية العلياء وحاكم لبنان الكبير أن ينفذا ـ كل في ما اختص به ـ أحكام هذا القرار. توقيع بيروت في 25 نيسان سنة 1922 بأمر المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: روبر دي كاه
قرار المفوض السامي رقم 1389 تاريخ 24/04/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1389 تاريخ 24/04/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1553 تاريخ 02/05/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على السكرتير العام في المفوضية العلياء وحاكم لبنان الكبير أن ينفذا ـ كل في ما اختص به ـ أحكام هذا القرار. توقيع بيروت في 25 نيسان سنة 1922 بأمر المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الإمضاء: روبر دي كاه
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1389 تاريخ 24/04/1922 https://lebaneselegislation.com/text/212434/article/2/