المادة 1
يطبق الدوام الرسمي المحدد لسائر إدارات الدولة في جميع الدوائر والمكاتب الجمركية.
قرار رقم 870 تاريخ 31/12/2005 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 870 تاريخ 31/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. الحالة: ملغى.
يطبق الدوام الرسمي المحدد لسائر إدارات الدولة في جميع الدوائر والمكاتب الجمركية.
المادة 1 من قرار رقم 870 تاريخ 31/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212583/article/1/