المادة 4
تبقى أحكام القرار رقم 8، تاريخ 22 آذار 1982، الصادر عن هذا المجلس والخاص بنظام عمل رجال الضابطة الجمركية، معمولا بها لجهة تحديد دوام العمل في المراكز الجمركية.
قرار رقم 870 تاريخ 31/12/2005 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 870 تاريخ 31/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. الحالة: ملغى.
تبقى أحكام القرار رقم 8، تاريخ 22 آذار 1982، الصادر عن هذا المجلس والخاص بنظام عمل رجال الضابطة الجمركية، معمولا بها لجهة تحديد دوام العمل في المراكز الجمركية.
المادة 4 من قرار رقم 870 تاريخ 31/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212583/article/4/