المادة 2
في حال رسوب الطالب مجددا في المجموعات التي رسب فيها في السنة السابقة يتوجب عليه إعادة الامتحان في جميع المجموعات في الامتحانات الرسمية اللاحقة.
قرار رقم 1080 تاريخ 23/12/2005 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 1080 تاريخ 23/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. الحالة: ملغى.
في حال رسوب الطالب مجددا في المجموعات التي رسب فيها في السنة السابقة يتوجب عليه إعادة الامتحان في جميع المجموعات في الامتحانات الرسمية اللاحقة.
المادة 2 من قرار رقم 1080 تاريخ 23/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212590/article/2/