Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 76 22/12/2005

الاعتراف بالباكالوريوس في علم الاحياء الصادرة عن كلية الفنون والعلوم في الجامعة اللبنانية الدولية).

قرار مبدئي رقم 76 تاريخ 22/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
76
التاريخ
22/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2006, ص. 129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 76 تاريخ 22/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الدولية. مرسوم الترخيص: رقم 14592 تاريخ 14 ـ 6 ـ 2005. اسم الكلية: الفنون والعلوم. اسم الشهادة: البكالوريوس في علم الأحياء. تعتبر شهادة البكالوريوس في علم الأحياء، التي تمنحها كلية الفنون والعلوم في الجامعة اللبنانية الدولية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الإجازة الجامعية في علم الأحياء، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي (ة) منها أربعون بالماية في مادة الاختصاص وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجهة المعادلات من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2002/2003 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 22/12/2005 العضو المقرر: هنري العويط أعضاء اللجنة: القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق وضاح نصر أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف أحمد سنجقدار وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005