Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 155 تاريخ 22/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 155 تاريخ 22/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحل الهيئة التأسيسية بصفة هيئة إدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار، ويتوزع أعضاؤها المراكز فيما بينهم خلال فترة لا تزيد عن الشهر ولا تقل عن الخمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار على أن تبلغ الوزارة هذا الإجراء الإداري فورا لإصدار إفادة إدارية رسمية للجنة.

المادة 3 من قرار رقم 155 تاريخ 22/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212623/article/3/