Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 335 تاريخ 09/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من علم وخبر رقم 335 تاريخ 09/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 15/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلدية في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2 من علم وخبر رقم 335 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212641/article/2/