Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 938 تاريخ 03/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 938 تاريخ 03/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 08/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: إذا اسفرت المعادلة في تحديد سعر المبيع للعموم بالليرة اللبنانية لأي من الأصناف التبغية المنصوص عنها في هذا القرار، عن حصول كسر خمسين ليرة لبنانية في أي من هذه الأسعار، يدور هذا الكسر إلى خمسين ليرة لبنانية. تتولى إدارة الحصر احتساب أسعار المبيع للعموم لجميع الأصناف تبعا للسعر الرائج للدولار الأميركي، ووضع لائحة مفصلة تبين الصنف وسعر مبيعه الحسابي وسعر مبيعه المدور المقابل.

المادة 2 من قرار رقم 938 تاريخ 03/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212656/article/2/