المادة 1
يعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اختصاص «الإدارة والتسويق» لمستوى الاجازة الفنية اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006 .
قرار رقم 301 29/11/2005
قرار رقم 301 تاريخ 29/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 08/12/2005. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،
بناء على المنهاج المعد من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤلفة بموجب القرار رقم 577 تاريخ 5/8/2005،
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني،
يقرر ما يأتي:
يعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، اختصاص «الإدارة والتسويق» لمستوى الاجازة الفنية اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006 .
يعمل بهذا القرار ويطبق وفقا للجداول والنصوص المرفقة ربطا.
تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2005 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني
نصوص ذات صلة