المادة 2
مادة 2: يطلب إلى جميع شاغلي الاملاك العمومية النهرية بموجب قرارات إدارية أو بدون مسوغ قانوني، مراجعة وزارة الطاقة والمياه لتسوية أوضاعهم المالية والقانونية خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
قرار رقم 104 تاريخ 17/11/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 104 تاريخ 17/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 08/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يطلب إلى جميع شاغلي الاملاك العمومية النهرية بموجب قرارات إدارية أو بدون مسوغ قانوني، مراجعة وزارة الطاقة والمياه لتسوية أوضاعهم المالية والقانونية خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 104 تاريخ 17/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212668/article/2/