Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 43 تاريخ 20/10/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 43 تاريخ 20/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

1 ـ التأكيد على ما ورد في القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 20 تاريخ 16/5/1985م فيما يتعلق بصلاحيات المدير العام للأوقاف الإسلامية، وأنها تشمل جميع الأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية على كافة الأراضي اللبنانية وعلى الأخص منها تمثيل الإدارة لدى كافة المراجع الرسمية والإدارية والقضائية وسواها، وحقه في توكيل من يشاء من الأشخاص لتمثيل دوائر الأوقاف.

المادة 1 من قرار رقم 43 تاريخ 20/10/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212704/article/1/