المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبيتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 471 تاريخ 09/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 471 تاريخ 09/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبيتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 471 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212756/article/3/