Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

لا يجوز للمصرف الإسلامي تملك، لمدة تزيد عن الستة أشهر، أصول ناجمة عن عمليات الاستصناع. ويعود للمجلس المركزي السماح بتجديد هذه المهلة أو إلزام المصرف التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية الأصول المشار إليها.

المادة 8 من قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212768/article/8/