Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

لا يجوز للمصرف الإسلامي تملك، لمدة تزيد عن الستة أشهر، أصول ناجمة عن عمليات «بيع السلم». ويعود للمجلس المركزي السماح بتجديد هذه المهلة أو الزام المصرف التقيد بأي اجراء يراه ضروريا لتصفية الأصول المشار إليها.

المادة 5 من قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212804/article/5/