المادة 5
لا يجوز للمصرف الإسلامي تملك، لمدة تزيد عن الستة أشهر، أصول ناجمة عن عمليات «بيع السلم». ويعود للمجلس المركزي السماح بتجديد هذه المهلة أو الزام المصرف التقيد بأي اجراء يراه ضروريا لتصفية الأصول المشار إليها.
قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمصرف الإسلامي تملك، لمدة تزيد عن الستة أشهر، أصول ناجمة عن عمليات «بيع السلم». ويعود للمجلس المركزي السماح بتجديد هذه المهلة أو الزام المصرف التقيد بأي اجراء يراه ضروريا لتصفية الأصول المشار إليها.
المادة 5 من قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212804/article/5/