المادة 4
لا يجوز، عند انشاء عقد «بيع السلم»، أن تؤلف ديون «المسلم» على «المسلم إليه» أو على غيره، عوضا عن ثمن «المسلم فيه» المنوي اداؤه.
قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز، عند انشاء عقد «بيع السلم»، أن تؤلف ديون «المسلم» على «المسلم إليه» أو على غيره، عوضا عن ثمن «المسلم فيه» المنوي اداؤه.
المادة 4 من قرار اساسي رقم 9207 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212804/article/4/