المادة 9
مادة 9: على المراكز الحدودية تبليغ دائرة الصيدلة النباتية في مديرية الثروة الزراعية بجدول يبين أصناف الأدوية المستوردة وكمياتها كل خمسة عشر يوما.
قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2006 ملغى ملغى
المادة 9 من قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2006. الحالة: ملغى.
مادة 9: على المراكز الحدودية تبليغ دائرة الصيدلة النباتية في مديرية الثروة الزراعية بجدول يبين أصناف الأدوية المستوردة وكمياتها كل خمسة عشر يوما.
المادة 9 من قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2006 https://lebaneselegislation.com/text/212812/article/9/