المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 398 تاريخ 30/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 398 تاريخ 30/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 398 تاريخ 30/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212817/article/2/