Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 12/01/2006

(تصديق التعديلات على النظام الداخلي للجنة الاولمبية اللبنانية).

قرار رقم 3 تاريخ 12/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
12/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2006, ص. 246
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 12/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها)،

بناء على القرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 (تأسيس اللجنة الاولمبية اللبنانية)،

بناء على الطلب المسجل تحت رقم 4184/د تاريخ 29/12/2005،

بعد موافقة الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية في جلستها بتاريخ 8/12/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المواد التالية للنظام الأساسي ـ الداخلي للجنة الاولمبية اللبنانية، وهي كما يلي: 1 ـ المادة 1 ـ 1 2 ـ المادة 4 ـ 1 ـ 1 الفقرة ث 3 ـ المادة 5 ـ 1 ـ 3 4 ـ المادة 6 ـ 4 ـ 4 5 ـ المادة 7 ـ 1 6 ـ المادة 9 ـ 14

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 12 كانون الثاني 2006 وزير الشباب والرياضة د. احمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006