Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 09/01/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 09/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يسمح للشركات أو المؤسسات المرخص لها من وزارة الزراعة باستعمال العلامة المحددة في المادة الأولى للأخشاب المصدرة في لبنان شرط تطبيق جميع الشروط المحددة في المعيار رقم 15 الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النبات ـ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 09/01/2006 https://lebaneselegislation.com/text/212884/article/2/