المادة 1
يمنع منعا باتا عرض وبيع كافة أنواع الطيور الحية في الأسواق الشعبية العامة التي تقام بصورة دورية في المدن والقرى، خارج محلات البيع المرخصة، على كافة الأراضي اللبنانية وذلك حتى اشعار آخر.
قرار رقم 37 تاريخ 30/01/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 37 تاريخ 30/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 09/02/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع منعا باتا عرض وبيع كافة أنواع الطيور الحية في الأسواق الشعبية العامة التي تقام بصورة دورية في المدن والقرى، خارج محلات البيع المرخصة، على كافة الأراضي اللبنانية وذلك حتى اشعار آخر.
المادة 1 من قرار رقم 37 تاريخ 30/01/2006 https://lebaneselegislation.com/text/212987/article/1/