Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 387 16/06/2005

تكليف عضو اختياري القيام بمهام مختارية بلدة اللويزة- جزين

قرار رقم 387 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
387
التاريخ
16/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/06/2005, ص. 2723
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 387 تاريخ 16/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على ايداع محافظ الجنوب رقم 2944 تاريخ 30/4/2005

بناء على كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 3438/4 تاريخ 16/5/2005

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف العضو الاختياري السيد بلال حسين فرحات - سجل رقم (80) - مواليد اللويزة - بتصريف اعمال مختارية بلدة اللويزة - قضاء جزين - محافظة الجنوب وذلك بصورة مؤقتة واستثنائية لحين اجراء انتخابات في البلدة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

16 حزيران 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005