Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 272 18/06/2005

تبنيد رقم 529 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 272 تاريخ 18/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
272
التاريخ
18/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 27, 23/06/2005, ص. 2726-2727
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 272 تاريخ 18/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس واعضاء المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص بسام فؤاد روكز بتاريخ 5 نيسان 2005

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 حزيران 2005

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 8764/2005 تاريخ 24 ايار 2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى Paper baking moulds في البند التعريفي 4823.90.90 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة على اعتبار انه من اصناف الورق المجمعة بواسطة اللصق باشكال مختلفة يستعمل في صناعة المخابز كقوالب للحلويات وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به بتاريخ صدوره

بيروت في 18 حزيران 2005 الرئيس اكرم شديد عضو جان حلبي عضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005