Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9164 20/10/2005

شطب شركة احمد الحايك وشريكه للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 9164 تاريخ 20/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 16/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9164
التاريخ
20/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 9, 16/02/2006, ص. 816
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9164 تاريخ 20/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على محضر جمعية الشركاء في « شركة احمد الحايك وشريكه للصيرفة » المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 23/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم « شركة احمد الحايك وشريكه للصيرفة » المسجل في اللائحة المذكورة تحت الرقم 530

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 20 تشرين الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005