Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 20/01/2006

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق قرار برفع باخرة بانمية عن القائمة السوداء

قرار رقم 31 تاريخ 20/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 23/02/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
20/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 11, 23/02/2006, ص. 960
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 20/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7701/2005 تاريخ 15/11/2005 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسة لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع الباخرة البنمية GREEN SPACE عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الوثائق المطلوبة. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل) لا سيما المادة 6 فقرة 2 منه. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة تصديق القرار المتعلق برفع الباخرة البنمية GREEN SPACE عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 20/1/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006