Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 36 03/02/2006

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء

قرار رقم 36 تاريخ 03/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 23/02/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
03/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 11, 23/02/2006, ص. 960/961
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 03/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 355/2006 تاريخ 18/1/2006 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارا برفع الباخرة ALMA المدرجة على القائمة السوداء باسمها السابق DALMACIJA FRIGO وذلك بعد أن أمنت الشركة المالكة لها الوثائق المطلوبة لرفعها عن هذه القائمة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة تصديق القرار المتعلق برفع اسم الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 3/2/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006