Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9259 15/02/2006

ادراج "مؤسسة كفاح طه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 9259 تاريخ 15/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 23/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9259
التاريخ
15/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 11, 23/02/2006, ص. 998/999
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9259 تاريخ 15/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/12/2005 القاضي بالترخيص لـ«مؤسسة كفاح طه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،

ولما كانت المؤسسة المذكورة قد حررت المبلغ المخصص لأعمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 29/12/2005 وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ 26/1/2006 تحت رقم 2800345،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/2/2006 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة كفاح طه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 652

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006