المادة 2
مادة 2: عند إنقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى، وفي حال عدم تقيد صاحبة العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.
قرار رقم 18 تاريخ 22/02/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 22/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 02/03/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: عند إنقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى، وفي حال عدم تقيد صاحبة العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 22/02/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213160/article/2/