المادة 1
مادة 1: بالإضافة لما هو محدد سابقا وبصورة استثنائية، يكلف السيد الياس رشيد خليل ـ كمختار في بلدة بريح ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان.
قرار رقم 556 01/03/2006
قرار رقم 556 تاريخ 01/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 09/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العليا،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: بالإضافة لما هو محدد سابقا وبصورة استثنائية، يكلف السيد الياس رشيد خليل ـ كمختار في بلدة بريح ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
1 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت
نصوص ذات صلة