Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 556 01/03/2006

تكليف مختار بريح اتمام المصالحة بين اهالي البلدة.

قرار رقم 556 تاريخ 01/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 09/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
556
التاريخ
01/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1184
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 556 تاريخ 01/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العليا،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالإضافة لما هو محدد سابقا وبصورة استثنائية، يكلف السيد الياس رشيد خليل ـ كمختار في بلدة بريح ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

1 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006