Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2373 28/02/2006

انشاء فرع لشركة CDM Constructors Inc ذات الجنسية الاميركية.

علم وخبر رقم 2373 تاريخ 28/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 09/03/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2373
التاريخ
28/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1197
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2373 تاريخ 28/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة CDM Constructors Inc. ذات الجنسية: الأميركية والبالغ رأسمالها /10.528.000/د.أ. فقط عشرة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف دولار أميركي. والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب. 50 Hampshire Street, Cambridge, Massachussetts 02139 USA. تقدمت بتاريخ 15/2/2006 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 15/2/2006 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 3 تاريخ 27/2/2006 والمستند المتعلق بتعيين السيد رائد غنطوس ممثلا لها في لبنان، واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تقديم الخدمات الهندسية خاصة في مجالات الموارد المائية وتوريد المياه ومعالجتها وشبكات المجارير ومعالجة قاذوراتها ومعالجة المخلفات الصناعية والتحكم بالفيضانات والصرف والتخلص من المخلفات الصلبة والتحكم بتلوث المياه والهواء والانشاءات البيئية ومعالجة المخلفات السامة والخطرة ومواقع الفضلات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 28/2/2006 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006