Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 32 تاريخ 20/02/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 20/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 09/03/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات الزراعية في دير الأحمر» جنى الأيادي م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: دير الأحمر. مركزها: دير الأحمر. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.200.000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع الانتاج الزراعي. 2 ـ تأمين مستلزمات الانتاج. 3 ـ تسويق الانتاج.

المادة 1 من قرار رقم 32 تاريخ 20/02/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213231/article/1/