Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 10 24/02/2006

الاعتراف بالدكتورة في الموسيقى الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك.

قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 24/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 16/03/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
10
التاريخ
24/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 14, 16/03/2006, ص. 1326-1327
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 24/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك اسم الكلية: كلية الموسيقى اسم الشهادة: دكتوراه في الموسيقى، تركيز: علوم موسيقية، موسيقى الشعوب، أو تربية موسيقية، أو موسيقى مقدسة. Doctorat en Musique, options: Musicologie ou Ethnomusicologie ou Education musicale ou Musique sacree. تأسس معهد العلوم الموسيقية في 31 تشرين الأول سنة 1970، وأول قرار مبدئي يحمل الرقم 1 ـ 16/74، وأصبح كلية بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 51 ـ 8/10/1996 تعتبر الدكتوراه في الموسيقى، تركيز: علوم موسيقية، أو موسيقى الشعوب، أو تربية موسيقية، أو موسيقى مقدسة، التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس ـ الكسليك بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعمول به في الجامعة منذ 1999 ـ 2000، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للدكتوراه بحد ذاتها في الموسيقى، تركيز: علوم موسيقية، أو موسيقى الشعوب، أو تربية موسيقية، أو موسيقى مقدسة، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالإجازة والماستر في الموسيقى والتركيز ذاته أو مسبوقة بالإجازة والمتريز والماستر في الموسيقى والتركيز ذاته، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة، قوامها حلقات دراسية (Seminaires)، فضلا عن الأطروحة، وذلك وفق النظام الخاص والمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005 ـ 2006

بيروت في 24/2/2006 وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني أعضاء اللجنة هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006