المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة موركس للصرافة ـ جلال عطوي وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 654. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 9265 18/02/2006
قرار رقم 9265 تاريخ 18/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 16/03/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/7/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/8/2005 القاضي بالترخيص لـ «شركة موركس للصرافة ـ جلال عطوي وشريكه» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/2/2006 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة موركس للصرافة ـ جلال عطوي وشريكه» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 654. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2006حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة