Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 773 15/03/2006

إنشاء بلدية في بلدة معربون قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع

قرار رقم 773 تاريخ 15/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 23/03/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
773
التاريخ
15/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 15, 23/03/2006, ص. 1370-1371
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 773 تاريخ 15/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005، (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة معربون والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3128 تاريخ 8/2/2006،

بناء على قرار بلدية الخريبة رقم م.ب. 29 تاريخ 16/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة معربون ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية معربون».

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية معربون هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006