Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 820 تاريخ 15/03/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 820 تاريخ 15/03/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 23/03/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 2001 ـ 2006 ومباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وادرج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل.

أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 2001 فتعتمد الأسعار المدرجة في الجداول.

المادة 10 من قرار رقم 820 تاريخ 15/03/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213343/article/10/